نعم لو منعها مانع
من الرجوع أحرمت من موضعها إن لم تكن قد دخلت الحرم ولو دخلته أو دخلت مكة خرجت
إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع أحرمت من موضع الإحرام ولو مكة بلا خلاف أجده في
شيء من ذلك بل ولا إشكال ، لنفي الحرج وفحوى ما تقدم في الجاهل والناسي ، وخصوص صحيح معاوية [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك
إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع
إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج
من الحرم بقدر ما لا يفوتها » إلا أن مقتضاه وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق مع
فرض تعذر الميقات كما عن الشهيد الفتوى بذلك ، وربما يؤيده عدم سقوط الميسور
بالمعسور ، وفي المدارك احتمال الحمل على الندب ، لعدم وجوب ذلك على الجاهل
والناسي مع الاشتراك في العذر ، ول
موثق زرارة [٢] « عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت
وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي
طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم فيه وكان إذا فعلت
لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : تحرم من مكانها ، وقد علم الله نيتها » وفيه أنها
ظاهرة أو مقيدة بصورة عدم الإمكان ، خصوصا مع صحة سند الأول دون الثاني ، وموافقته
للاحتياط ، وعلى كل حال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير ، أما معه بترك السؤال مع
التنبه له فالظاهر كونها كتارك الإحرام عمدا الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا ، كما
أنه قد تقدم الحال في الترك لعذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك ، فلاحظ وتأمل ،
والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.