ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح رفاعة [١] : « إن الحطابة
والمجتلبة أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » بل ظاهر المصنف وغيره
ان ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره ،
كما ان الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج
إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالا ولا شيء عليه ، لكن في كشف اللثام « إلا المتكرر
دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة
ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها ، للحرج وقول الصادق عليهالسلام في صحيح رفاعة »
الى آخره. ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكرناها سابقا ، ولم أجده لغيره ،
بل لعل ذكر الأصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه ، اللهم إلا أن يكون من
جهة اعتبار سبق الإحرام في السابق دونهم.
وكيف كان فقد قيل
والقائل الشيخ وابن إدريس فيما حكي عنهما ، بل في المدارك أنه قول مشهور بين
الأصحاب من دخلها لقتال مباح جاز أن يدخلها محلا بل عن المبسوط والسرائر كما دخل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف ، ولكن في كشف اللثام احتمال إرادة
نفيه عن كونه على رأسه لا الإباحة ، بل قال : هو الوجه لخلاف أبي حنيفة وإن كان هو
كما ترى ، هذا. وفي التذكرة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل وعليه المغفر وكذا أصحابه كما في بعض النصوص عن أمير
المؤمنين عليهالسلام كذلك ، وعن المنتهى « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء » [٢] وعلى كل حال فلا يخفى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.