responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 440

كون الميقات ادنى الحل ، ضرورة انه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج اليه مع التمكن ، وإلا أحرم من مكانه كغيره ممن يجب عليه الإحرام ، نعم قد يقال إن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد بها ما يشمل حرمها ، ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره مما هو من أحكام الحرم ، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام ، بخلاف ما لو خرج عنه ثم أراد الدخول بقصد الدخول في مكة ، فإنه يجب عليه الإحرام حينئذ مع فرض مضي الشهر الذي ستعرف الكلام فيه ، ثم قال فيها أيضا : « ويجب على الداخل فيها أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة ولا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة ، ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام » وفيه أنه إن كان إجماعا فذاك وإلا أمكن الاستناد في مشروعيته نفسه إلى إطلاق الأدلة في المقام وغيرها ، وكونه جزء منهما لا ينافي مشروعيته في نفسه ، وفي‌ مرسل الفقيه [١] « روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام أنه وجب الإحرام لعلة الحرم » وفي مرسل العباس بن معروف [٢] المروي عن العلل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الإحرام لعلة الحرم » وفي‌ خبر أبي المعزى [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه ، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان » وخبر جابر [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « أحرم موسى بن عمران من رملة مصر ، قال : ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست