كون الميقات ادنى
الحل ، ضرورة انه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج اليه مع التمكن ، وإلا أحرم من
مكانه كغيره ممن يجب عليه الإحرام ، نعم قد يقال إن النصوص الدالة على حرمة مكة
يراد بها ما يشمل حرمها ، ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره مما هو من أحكام
الحرم ، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام ، بخلاف ما لو خرج عنه ثم أراد
الدخول بقصد الدخول في مكة ، فإنه يجب عليه الإحرام حينئذ مع فرض مضي الشهر الذي
ستعرف الكلام فيه ، ثم قال فيها أيضا : « ويجب على الداخل فيها أن ينوي بإحرامه
الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة ولا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة
، ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام » وفيه أنه إن كان إجماعا فذاك
وإلا أمكن الاستناد في مشروعيته نفسه إلى إطلاق الأدلة في المقام وغيرها ، وكونه
جزء منهما لا ينافي مشروعيته في نفسه ، وفي
مرسل الفقيه [١] « روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أنه وجب الإحرام لعلة الحرم » وفي مرسل العباس بن معروف [٢] المروي عن العلل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد
، ووجب الإحرام لعلة الحرم » وفي
خبر أبي المعزى [٣] عنه عليهالسلام أيضا « كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل
قربان من قبل منه ، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان » وخبر جابر [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « أحرم موسى بن
عمران من رملة مصر ، قال : ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.