عليهالسلام أيضا في حديث فتح مكة « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ألا إن مكة
محرمة بتحريم الله ، لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن
تقوم الساعة ، لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها
إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة وعليه السلاح ، ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة ،
ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذن » إلى غير ذلك من النصوص.
بل في خبري رفاعة بن موسى [١] عدم جواز ذلك حتى
للمريض ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا
محرما ، وقال : يحرمون عنه » وفي خبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل
مكة قال : لا يدخلها إلا محرما » وإن كان الظاهر الحمل على الندب حتى في الإحرام
عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نية الإحرام معه كالجنون ونحوه ، لما عرفت
من الرخصة للمريض في الإحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الشيخ ويحيى بن سعيد
وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، هذا.
وفي المدارك «
والظاهر أنه انما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو
خرج احد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام » وظاهره
المفروغية من ذلك ، فان كان إجماعا أو سيرة قاطعة فذاك ، وإلا كان منافيا لإطلاق
النص والفتوى أو عمومهما ، ولا ينافي ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ إلا أن ذيله لم يذكر في الوسائل وقد ذكر في
التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ الرقم ٥٥٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.