responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 432

وكذا يكره للمحرم دخول الحمام بلا خلاف أجده فيه لخبر عقبة بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن المحرم يدخل الحمام قال : لا يدخل » المحمول عليها للإجماع بقسميه على عدم الحرمة ، ول‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ».

وكذا يكره للمحرم تدليك الجسد فيه اي الحمام ، وكذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور ، ول‌ صحيح يعقوب بن شعيب [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل قال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا.

وكذا يكره له تلبية من يناديه لأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح حماد [٤] : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قال : قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد » والمرسل [٥] « إذا نودي المحرم فلا يقول لبيك ، ولكن يقول يا سعد » بعد الشهرة أو الإجماع على الجواز الموافق للأصل ، وللمرسل [٦] عن الصادق عليه‌السلام « يكره للرجل أن يجيب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٩١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست