وبذلك كله يظهر لك
الحال فيما ذكره المصنف بقوله وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته لكن في
المدارك ـ بعد أن حكى عن جده في المسالك عدم الفرق بين الواقع بعد نية الإحرام
وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده ، وأنه جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل
الإحرام إذا بقي أثره إليه ـ قال : « والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها
أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام ، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك
محرما ولا مكروها » وفيه أن دليله على الحرمة ما سمعته من تعليل الزينة التي لا
فرق فيها بين الإحرام معها أو فعل الإحرام بعدها كالطيب والمخيط ونحوهما ، وإن كان
فيه ما عرفت ، كما أن ما عن الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه ـ من
اختصاص الكراهة بالمرأة ، لاختصاص النص بها ، وغلبة استعمالها ، وقوة تهييجه
الشهوة فيها ـ غير واضح بعد قاعدة الاشتراك ، فالأقوى عدم الفرق بينهما فيها ،
وعدم الفرق بين ما بعد الإحرام وما قبله مع بقاء الأثر الذي يكون زينة بعده قصد أو
لم يقصد ، والله العالم.
والنقاب للمرأة
على تردد من صحيح العيص [١] عن الصادق عليهالسلام « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين ، وكره النقاب » بل وقيل وخبر يحيى بن أبي العلاء [٢] عنه عليهالسلام أيضا « انه كره
للمحرمة البرقع والقفازين » بناء على ارادته من البرقع ، وإن كان فيه منع واضح ،
ومن النهي عنه في المعتبرة المستفيضة التي منها ما تقدم سابقا في حرمة
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٩ وذيله في الباب ٤٨ من أبواب
تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.