responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 430

وبذلك كله يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف بقوله وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته لكن في المدارك ـ بعد أن حكى عن جده في المسالك عدم الفرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده ، وأنه جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه ـ قال : « والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام ، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها » وفيه أن دليله على الحرمة ما سمعته من تعليل الزينة التي لا فرق فيها بين الإحرام معها أو فعل الإحرام بعدها كالطيب والمخيط ونحوهما ، وإن كان فيه ما عرفت ، كما أن ما عن الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه ـ من اختصاص الكراهة بالمرأة ، لاختصاص النص بها ، وغلبة استعمالها ، وقوة تهييجه الشهوة فيها ـ غير واضح بعد قاعدة الاشتراك ، فالأقوى عدم الفرق بينهما فيها ، وعدم الفرق بين ما بعد الإحرام وما قبله مع بقاء الأثر الذي يكون زينة بعده قصد أو لم يقصد ، والله العالم.

والنقاب للمرأة على تردد من‌ صحيح العيص [١] عن الصادق عليه‌السلام « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » بل وقيل وخبر يحيى بن أبي العلاء [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » بناء على ارادته من البرقع ، وإن كان فيه منع واضح ، ومن النهي عنه في المعتبرة المستفيضة التي منها ما تقدم سابقا في حرمة‌


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٩ وذيله في الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست