responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 42

مقام إبراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها » ومضمر زرارة [١] « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف » وما في المدارك واتباعها من ان في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف ، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الإحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة ، فالأحوط حينئذ والأولى انتظارها الطهر مع السعة ، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء الله.

وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في انه إذا صح حج التمتع الإسلامي سقطت العمرة المفردة التي هي عمرة الإسلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٢] « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر أبي بصير [٣] : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » وقال البزنطي [٤] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه قال : نعم » وقال : يعقوب ابن شعيب [٥] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عز وجل [٦] : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٤.

[٦] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست