مقام إبراهيم عليهالسلام وقد قضت طوافها »
ومضمر زرارة [١] « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين
فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف » وما في المدارك واتباعها
من ان في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف ، نعم لا دلالة فيهما على جواز
فعل بقية أفعال العمرة ثم الإحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة ،
فالأحوط حينئذ والأولى انتظارها الطهر مع السعة ، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة
إن شاء الله.
وعلى كل حال فلا
خلاف ولا إشكال في انه إذا صح حج التمتع الإسلامي سقطت العمرة المفردة التي هي
عمرة الإسلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الصادق عليهالسلام في الصحيح [٢] « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
العمرة » وقال عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير [٣] : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى
العمرة المفروضة » وقال البزنطي [٤] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه
قال : نعم » وقال : يعقوب ابن شعيب [٥] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عز وجل [٦] : ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة
قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب العمرة الحديث ٤.