بقسميه عليه ، بل
في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة
المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما
أنبته أنت أو غرسته » وصحيح معاوية [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها
لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان
فرعها ، وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه » ومنه يعلم حرمة النابت في
غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن
سليمان بن خالد [٣] سأله عليهالسلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه
يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه » ونحوه موثقه [٤] ومرسل عبد الكريم
[٥] وحسن حريز [٦] عنه عليهالسلام أيضا ؛ قال : « لما قدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وليس في ذيله « وكل
شيء ينبت. إلخ » كما انه ليس في الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ الرقم ٧١٧ والكافي ج ٤ ص ٢٣١
وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج ٥ ص ٣٧٩ الرقم ١٣٢١ والظاهر انه من كلام الشيخ
( قده ) لا من الحديث.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
[٦] ذكر ذيله في
الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٤ ص
٢٢٥.