responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 413

بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته » وصحيح معاوية [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها ، وكل شي‌ء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه » ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن سليمان بن خالد [٣] سأله عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه » ونحوه موثقه [٤] ومرسل عبد الكريم [٥] وحسن حريز [٦] عنه عليه‌السلام أيضا ؛ قال : « لما قدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وليس في ذيله‌ « وكل شي‌ء ينبت. إلخ » كما انه ليس في الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ الرقم ٧١٧ والكافي ج ٤ ص ٢٣١ وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج ٥ ص ٣٧٩ الرقم ١٣٢١ والظاهر انه من كلام الشيخ ( قده ) لا من الحديث.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.

[٦] ذكر ذيله في الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٤ ص ٢٢٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست