responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 411

الصحيح [١] السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى ، سيما بعد ما عرفت من اختلاف كلام الأصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم ، وإلا كان ينبغي التعبير به ، بل قد سمعت تعبير المصنف به أولا ثم اختار الكراهة في الأخيرين على احد الوجهين في عبارته ، والله العالم.

وكذا يحرم عليه قص الأظفار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وموثق إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره وهو عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » بل وموثقه الآخر [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها ، قال : قلت : طوال قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم ».

ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست