الإحاطة بما
ذكرناه لا يخفى عليك ما فيه ، بل وما في كشف اللثام فإنه بعد أن حكى جواز المشي
تحت الظلال عمن سمعت قال : وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز
جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره ، أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة
الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب ، كما يظهر من المسالك ، أو المعنى المشي في الظل
سائرا لا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه؟ أوجه ، ففي المنتهى إذا نزل إلى قوله : وان
يمشي تحت الظلال ثم قال : وهو يفيد الأول ، وهو أحوط ، لإطلاق كثير من الأخبار
النهي عن التظليل ، ثم الأحوط من الباقين هو الأخير ، ثم حكى ما سمعته من الفخر ،
وهو كما ترى مجرد تشكيك ، بل لعله ترك فيه ما هو الأقوى من ذلك ، وهو كون المراد
جواز المشي تحت الظلال الذي لا ينتقل معه ، لما عرفته من الأصل بعد ظهور النصوص في
غيره.
هذا كله في الرجل
، أما المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] المصرحة بذلك ، وإلى كونها عورة يناسبها الستر ؛ وضعيفة عن
مقارفة الحر والبرد ونحوهما نعم عن نهاية الشيخ أن اجتنابه أفضل ، وعن المبسوط أنه
يحتمله ، قيل وكأنه لإطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى كفتوى
المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين ،
وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما.
كما أنه لا خلاف
في جوازه للرجل حال النزول ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص السابقة ،
وبذلك يقيد إطلاق غيرها ، نعم قد يتوقف في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ ـ من أبواب تروك الإحرام.