خصوصا مع عدم
إشارة في شيء من النصوص إلى ذلك ولا إلى كونه من حال النزول الذي لا يتم حال
وقوعه للحج من مكة أو من المسجد ، ولعله لذا حكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد
القطع بأن المحرم عليه سائرا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل ، أما لو مر
تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس ، بل يمكن حمل ما في خبر الاحتجاج
السابق عليه ، لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الفخر ما سمعت قال : « أكثر هذه
تدخل في الضرورة ، وأما جواز المشي في الطريق في ظل المحامل والجمال والأشجار
اختيارا ففيه كلام خصوصا تحتها ، ولم يتعرض لذلك الأكثر ، ومنهم المصنف في غير
الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين ، بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول »
قلت : ولا ريب في ظهوره في غير الفرض كالنصوص ، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما في
المدارك من وجوه ، قال : ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره ،
وقال الشارح رحمهالله إلى آخره ، ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح [١] عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع إلى آخره ، وقال العلامة في المنتهى إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت
ظل المحمل وأن يستظل إلى آخره ، ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب
إذا جعله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيح إسماعيل بن عبد الخالق [٢] المتضمن لتحريم
الاستتار من الشمس إلا أن المنساق منه حال الركوب ، والمسألة محل تردد وإن كان
الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب ،
فإنك بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وهو مروي بطريق الكليني ( قده ).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.