كما لو مر تحت
الحمل والمحمل جاز ، وفي الروضة في شرح قول الشهيد : « والتظليل للرجل الصحيح
سائرا » قال : فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ،
والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى
احد جانبيه ، وأطلق في القواعد ، وما سمعته من المنتهى جواز المشي تحت الظلال ،
كمحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع.
وعلى كل حال فصريح
ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي ، وفيه منع واضح ،
لإطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد ، نعم في صحيح ابن بزيع [١] « كتب إلى الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم
أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم » وفي خبر الاحتجاج [٢] « يجوز له المشي
تحت الظلال » إلا أنه يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المشي في ظله لا الكون تحت
الحمل والمحمل ، وحينئذ فلا يختص بالماشي ، بل يجوز للراكب ذلك أيضا ، على أنه لو
سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي
مع التظليل بشمسية ونحوها مما يكون فوق رأسه ، بل لعل ما سمعته من إجماع المنتهى
دال عليه ، فان السائر أعم من كونه راكبا ، ولا ينافيه ما ذكره قبل ذلك من جواز
المشي تحت الظلال المحمول على حال النزول أو الظلال المستقر لا السائر معه ، فإنه
قد يقال بجوازه للأصل بعد قصور النصوص عن تناوله ، ضرورة عدم صدق التظليل به ، بل
ربما يؤيده دخول المحرمين مكة الذي لا ينفك عن مرورهم تحت ظل من باب ونحوه ، اللهم
إلا أن يكون ذلك من الضرورة ، وفيه منع بالنسبة إلى بعض الأفراد ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.