الستر لا أثر له
في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص ،
وأما الأول ـ أي الاضحاء ـ فقد عرفت تكرار الأمر به في النصوص المزبورة على وجه
يظهر منه كون العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء المراد به كما في المنتهى البروز
للشمس ، وعن النهاية الأثيرية ضحى ظله ـ اي مات ـ يقال ضحى الظل ـ اي صار شمسا ـ فإذا
صار شمسا فقد بطل ، ومنه حديث الاستسقاء اللهم ضاحت بلادنا واغبرت أرضنا ـ اي برزت
للشمس وظهرت ـ لعدم النبات فيها ، الى إن قال : ومنه أيضا حديث ابن عمر [١] رأي محرما قد
استظل فقال : أضح لمن أحرمت ـ اي أظهر واعتزل ـ ولكن يقال : ضحيت للشمس وأضحيت
أضحى ( إضحاء ظ ) إذا أبرزت لها وظهرت ، ومن هنا جزم في الحدائق بكونه العلة في
التحريم ، بل شدد الإنكار على احتمال كون العلة في التحريم الستر ، وفرع عليه حرمة
التظليل وإن لم يكن فوق الرأس ، ولكن فيه أن الأمر بالأضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام [٢] عن الصادق عليهالسلام على نحو التعليل
للمكروه ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من أسفل ، وقال عليهالسلام : اضح لمن أحرمت
له » فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس
، والحرمة بما كان فوقه ، هذا.
وفي المسالك يتحقق
التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل ، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل
ونحوه عند ميل الشمس إلى احد جانبيه وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة ، وانما
يحرم حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظل