responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 400

والمنتهى جوازه بلا خلاف ، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم ، قال : « وإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة ، فإن نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به ، وان يمشي تحت الظلال ، وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم » وعن ابن زهرة « يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه » وتبعهم غير واحد ممن تأخر ولعله للأصل بعد كون المورد في أكثر النصوص الجلوس في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها مما لا يشمل الفرض ، وصحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول لأبي : وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » ولكن فيه انه يعارضه عموم نحو‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر المعلى [٢] : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق [٣] ومحمد بن الفضيل [٤] السابقان ، بل وخبر عبد الله بن المغيرة المتقدم [٥] ضرورة انه لو كان الاستتار بما لا يكون فوق الرأس جائزا لبينه له ، وخلو اخبار التكفير [٦] مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة ، ولعل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست