من استثناه من حكم
التغطية ، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه ، فتدبر هذا.
وفي الدروس
والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ، ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفرت ،
وتبعه في المسالك ، وفيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لحصول اليقين بالامتثال وإن
كان لا كفارة إلا مع الجمع ، والله العالم.
وتظليل الرجل
المحرم عليه سائرا بأن يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة أو عمارية مظللة أو نحو ذلك
على المشهور نقلا في الدروس وغيرها ، وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى
والتذكرة الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي ،
مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة ، قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن
السنة بذلك جرت ، فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام جوازه ، وروي
أيضا انه يفتدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لا حرام المتعة دم ،
ولا حرام الحج دم آخر » ويمكن ان يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد
له مضافا إلى الأصل صحيح الحلبي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون
مريضا » وصحيح علي بن جعفر [٢] « سألت أخي عليهالسلام أظلل وانا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة ، قال : فرأيت
عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وصحيح جميل [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس
بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » إلا ان الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف ،
والأول غير صريح في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠.