responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 394

من استثناه من حكم التغطية ، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه ، فتدبر هذا.

وفي الدروس والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ، ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفرت ، وتبعه في المسالك ، وفيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لحصول اليقين بالامتثال وإن كان لا كفارة إلا مع الجمع ، والله العالم.

وتظليل الرجل المحرم عليه سائرا بأن يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة أو عمارية مظللة أو نحو ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها ، وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي ، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة ، قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم‌السلام جوازه ، وروي أيضا انه يفتدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لا حرام المتعة دم ، ولا حرام الحج دم آخر » ويمكن ان يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له مضافا إلى الأصل‌ صحيح الحلبي [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا » وصحيح علي بن جعفر [٢] « سألت أخي عليه‌السلام أظلل وانا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وصحيح جميل [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال » إلا ان الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف ، والأول غير صريح في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست