وإن كان الحكم غير
مقيد بها ، وعن المبسوط وفي المنتهى والتذكرة جواز الستر باليد ، ولعله لأن الستر
بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في
الصلاة ، ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء ، ولما سمعته من النص على جواز حك رأسه
بيده ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ،
وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » لكن في الدروس وليس صريحا في الدلالة فالأولى
المنع ، وفيه أن الظهور كاف ، هذا ، وفي المسالك والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا
، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه ، وفيه أنه
يحرم حينئذ من حيث التظليل الذي ستعرف حكمه لا التغطية ، ويمكن أن يريد الجواز من
حيث التغطية ، لعدم صدقها.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرناه أنه في معناه إي التغطية الارتماس بالماء بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٢] : « لا يرتمس المحرم في الماء » وفي صحيح ابن سنان [٣] « لا تمس الريحان
وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في
ماء تدخل فيه رأسك » وغيرهما من النصوص ، بل قد يستفاد من الصحيح الأخير أن المراد
هنا بالارتماس إدخال الرأس في الماء ، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد
إن كان المانع التغطية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠ وذيله في الباب ٥٨ منها
الحديث ١.