وجهه من الذباب
قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله » وصحيح حريز
[١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي
ولا شيء عليه » وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض
كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا كما صرح به
غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح ابن مسلم [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يضع
عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال : نعم » وكذا عصابة الصداع لقول الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح
معاوية [٣] : « لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع » ونحوه حسن
يعقوب بن شعيب [٤] بل في كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ،
ففي المقنع تجويز عصابة القربة ، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع
والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزة التعصيب ، وإن
كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر قوله عليهالسلام : « لا بأس ما لم يصب رأسك » خلافه ، إلا أن يدعى ذلك في
خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح.
نعم ربما ظهر من
التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين ، لكن في التحرير الوجه دخولهما ، ولعله لصحيح
ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد ، وإن اختص بعض
أجزائه باسم آخر ، وإلا كان خبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.