فعليه أن يطعم
مسكينا في يده » بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل ، وفي صحيح معاوية [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » وفي صحيح الحلبي [٢] « سألته عليهالسلام أيضا عن المحرم
يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » وفي خبر عمر بن يزيد [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس
بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ».
وغير ذلك من
النصوص ، نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك لا إثم بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي
العسر والحرج والضرر والضرار والآية [٤] وصحيح حريز [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك
هوامك؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة
مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام ـ : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء
، وكل شيء في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار » اي هو المختار ،
وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.