responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 376

محرم ولا من الدهن » وغيره من كون الحاج أشعث أغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت‌ وصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » وصحيح هشام [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنف بقوله ويجوز اضطرارا بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه ، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحيح الحسين بن أبي العلاء [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ، قال : فأدهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » وصحيح هشام [٤] سأله عليه‌السلام « عن الدهن بعد الغسل للإحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس » بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما معا ممنوعان ، نعم قد تستفاد الكراهة من‌ صحيح ابن مسلم [٥] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ».

هذا كله في الادهان بغير المطيب ، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست