محرم ولا من الدهن
» وغيره من كون الحاج أشعث أغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل
والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن محرم
تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » وصحيح هشام [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا خرج
بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » الظاهرين في حال الاضطرار
الذي أشار إليه المصنف بقوله ويجوز اضطرارا بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه
عليه ، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحيح الحسين
بن أبي العلاء [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ، قال : فأدهنا
عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن
ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » وصحيح هشام [٤] سأله عليهالسلام « عن الدهن بعد
الغسل للإحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس » بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه
إلى الإحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما معا ممنوعان ، نعم قد تستفاد
الكراهة من صحيح ابن مسلم [٥] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن
يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ».
هذا كله في
الادهان بغير المطيب ، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.