بل في المدارك
نسبته إلى الأكثر ، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة ، ول قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي
وصحيحه[١] : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من
أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن
تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » وخبر علي بن أبي حمزة [٢] « سألته عن الرجل
يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك
، ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل
الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » خلافا للمحكي عن الجمل
والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة ، لجوازه ما دام محلا ، غايته وجوب الإزالة
فورا بعد الإحرام ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم لا بأس بغير
المطيب قبل الإحرام ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل ولا به إذا لم تبق رائحته
للأصل والنصوص ، بل ظاهرها كالفتاوى عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره ، فما عن
بعضهم من احتمال المنع في الأول قياسا على المطيب واضح الضعف ، ثم لا يخفى عليك أن
تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى أثره انما يتحقق مع وجوب الإحرام وتضيق وقته ،
وإلا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
وكذا لا يجوز
للمحرم الادهان بما ليس بمطيب من الدهن اختيارا بعد الإحرام وفاقا للمشهور ، بل عن
ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لما سمعته من النهي عنه في النصوص المزبورة ، مضافا
إلى ما تقدم سابقا من قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [٣] : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.