responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 371

المتقدمين سابقا في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ، وبالمرسل [١] في الكافي « لا يلبسه للزينة » وبما ورد من كون الحاج أشعث أغبر وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة.

نعم لا خلاف أجده في أنه يجوز لغير الزينة كالسنة ونحوها للأصل والمفهوم السابق ، وإطلاق‌ قول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر نجيح [٢] : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » المقتصر في تقييده على خصوص ما كان للزينة ، بل في‌ صحيح ابن بزيع [٣] « رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » الذي ينبغي حمله على غير الزينة ، وعلى كل حال فلا ريب في أن ذلك اولى من احتمال الجمع بين النصوص بالكراهة كما هو خيرة المصنف في النافع ، بل هو المحكي عن الجامع أيضا من وجوه ، منها الموافقة للشهرة بين الأصحاب ، هذا ، وفي الذخيرة الظاهر أن المرجع في التفرقة بين ما كان للسنة أو للزينة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب ، إذ ليس هاهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرى ، ونحوه في المسالك وحاشية الكركي ، ولا بأس به ، ولا ينافي ذلك تعليل الكحل المقتضي حرمة كل زينة وإن لم تكن مقصودة بعد تخصيصه بالمفروض لقوة دلالته وانجباره بفتوى الأصحاب ، نعم يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم ، بل وعلى وجه الاستقلالية أيضا ، اما إذا كانا معا العلة فقد يقال بالجواز ، للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة ، والله العالم.

ولبس المرأة الحلي ولو المعتاد للزينة كما صرح به غير واحد ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست