responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 369

به بعضهم ، وإن كان هو أحوط ، نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط ، لأنه في معنى الإلقاء ، والله العالم.

وكذا يجوز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك ، وهو القراد العظيم كما عن الجوهري ، وفي كشف اللثام عن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثم جمنانا ، ثم قرادا ، ثم حلما ، ولكن ستسمع ما في الخبر من المنافاة لذلك.

وعلى كل حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل بعد ان لم يكونا من هوام الجسد للصحيح السابق وصحيح ابن سنان [١] سأل الصادق عليه‌السلام « أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما فقال : نعم وصغار لهما ، أنهما رقيا في غير مرقاهما ».

بل وعن بعيره في القراد كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا للأصل والأخبار الكثيرة التي لا معارض لها ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [٢] : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » وفي‌ حسن حريز [٣] « ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها ، والق القراد » وخبر عمر بن يزيد [٤] قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة » ومنها يستفاد عدم جواز إلقاء الحلمة كما عن الشيخ وجماعة ، خلافا للمحكي عن الأكثر فيجوز ، للأصل المقطوع بما عرفت ، والصحيح الأول الظاهر في النفس ، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست