به بعضهم ، وإن
كان هو أحوط ، نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط ، لأنه في
معنى الإلقاء ، والله العالم.
وكذا يجوز إلقاء
القراد والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك ، وهو القراد العظيم كما عن
الجوهري ، وفي كشف اللثام عن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثم جمنانا
، ثم قرادا ، ثم حلما ، ولكن ستسمع ما في الخبر من المنافاة لذلك.
وعلى كل حال فيجوز
إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل بعد ان لم يكونا من هوام الجسد
للصحيح السابق وصحيح ابن سنان [١] سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما فقال : نعم
وصغار لهما ، أنهما رقيا في غير مرقاهما ».
بل وعن بعيره في
القراد كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا للأصل والأخبار الكثيرة التي لا
معارض لها ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٢] : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي
الحلمة » وفي حسن حريز [٣] « ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة
القملة من جسدك فلا تلقها ، والق القراد » وخبر عمر بن يزيد [٤] قال : « لا بأس
أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة » ومنها يستفاد عدم جواز إلقاء الحلمة كما
عن الشيخ وجماعة ، خلافا للمحكي عن الأكثر فيجوز ، للأصل المقطوع بما عرفت ،
والصحيح الأول الظاهر في النفس ، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.