جواز إزالة الشعر
للقمل ، وقال هو عليهالسلام أيضا في حسن ابن أبي العلاء [١] : « في المحرم لا
ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها
طعاما قبضة بيده » اللهم إلا ان يقال ان القتل اولى من الإلقاء والنزع ، وفي كشف
اللثام « وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى » وفيه ان الموجود في نسخة
معتبرة « وان فعل » بالعين المهملة ، والأمر سهل أو يستند إلى خبر أبي الجارود [٢] المنجبر بالشهرة
المزبورة سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئسما صنع ، قال : فما
فداؤها؟ قال : لا فداء لها » متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ، وأوضح
منه صحيح زرارة [٣] « سألته عن
المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا
بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فان كان ملبدا فلا يفيض على
رأسه الماء إلا من الاحتلام » الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه.
ومنه حينئذ يتجه
الاستدلال بصحيح معاوية [٤] عنه عليهالسلام أيضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه ، قال : « إذا أحرمت
فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم
الترفه المراد من المحرم الذي هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٧٥ منها
الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « ثم اتق » إلا أن الموجود في
الكافي ج ٤ ص ٣٦٣ الطبع الحديث كما في الجواهر.