responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 365

جواز إزالة الشعر للقمل ، وقال هو عليه‌السلام أيضا في حسن ابن أبي العلاء [١] : « في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » اللهم إلا ان يقال ان القتل اولى من الإلقاء والنزع ، وفي كشف اللثام « وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى » وفيه ان الموجود في نسخة معتبرة « وان فعل » بالعين المهملة ، والأمر سهل أو يستند إلى‌ خبر أبي الجارود [٢] المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئسما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها » متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ، وأوضح منه‌ صحيح زرارة [٣] « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام » الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه.

ومنه حينئذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية [٤] عنه عليه‌السلام أيضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفه المراد من المحرم الذي هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٧٥ منها الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « ثم اتق » إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٦٣ الطبع الحديث كما في الجواهر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست