responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 364

بل قد يشكل ما عن ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من العموم لما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال بدونها ، بل لعل قوله : لا والله وبلى والله إشارة إلى ذلك ، فان المراد النفي من واحد والإثبات من آخر ، ومن هنا جزم في الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنه كالساهي.

ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال ، فيكفي أحدهما وفاقا لجماعة منهم الفاضل الأصبهاني حاكيا له عن المنتهى والتذكرة ، بل قال : وبه قطع في التحرير ، ولعله للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما ، لا ان قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبر في الجدال ، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة لا مطلق اليمين ولا غيرها ، ولا مطلق الحلف بالله وان لم يكن بالصيغة المزبورة ، وبقي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها ان شاء الله ، والله العالم.

وقتل هوام الجسد ودوابه كما في النافع والقواعد وان كانت على ثوبه حتى القمل الذي عن الأكثر النص عليه ، والصئبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزئبق ونحوه ، وفاقا للمشهور ، نقلا في المدارك والذخيرة وان كنا لم نتحققها في العنوان المزبور ، كما لم نتحققه في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص ، نعم في‌ صحيح حماد بن عيسى [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما » ونحوه صحيح ابن مسلم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا ، وستسمع ما في صحيح حريز [٣] وغيره في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست