بل قد يشكل ما عن
ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من العموم لما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال
بدونها ، بل لعل قوله : لا والله وبلى والله إشارة إلى ذلك ، فان المراد النفي من
واحد والإثبات من آخر ، ومن هنا جزم في الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك ،
لأنه كالساهي.
ثم ان الظاهر عدم
اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال ، فيكفي أحدهما وفاقا لجماعة منهم الفاضل
الأصبهاني حاكيا له عن المنتهى والتذكرة ، بل قال : وبه قطع في التحرير ، ولعله
للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما ، لا ان قولهما معا من الواحد أو من
الاثنين معتبر في الجدال ، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة
المخصوصة لا مطلق اليمين ولا غيرها ، ولا مطلق الحلف بالله وان لم يكن بالصيغة
المزبورة ، وبقي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها ان شاء الله ، والله العالم.
وقتل هوام الجسد
ودوابه كما في النافع والقواعد وان كانت على ثوبه حتى القمل الذي عن الأكثر النص
عليه ، والصئبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزئبق ونحوه ، وفاقا للمشهور ، نقلا في
المدارك والذخيرة وان كنا لم نتحققها في العنوان المزبور ، كما لم نتحققه في شيء
مما وصل إلينا من النصوص ، نعم في
صحيح حماد بن عيسى [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها
طعاما » ونحوه صحيح ابن مسلم [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، وستسمع ما في صحيح حريز [٣] وغيره في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.