ضرورة عدم كون ذلك
جمعا ، إذ هو طرح لكل منهما ، والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم
الأخرى ، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة ، وفيها أيضا بعد ان حكى
الإجماع على تحريم الفسوق في الحج وغيره وان الأصل فيه الآية قال : ويتحقق الحج
بالتلبس بإحرامه ، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج ، وفيه ان المستفاد
من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص [١] كونه من محرمات الإحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين
الحرمة فيه وكونه محرما في نفسه ، كما هو واضح.
ثم ان الظاهر كونه
كغيره من المحرمات فيه التي لا تقتضي فساده ، فما عن المفيد من كون الكذب مفسدا
للإحرام واضح الضعف ، وإن كان قد يستأنس له بملاحظة الصحيح [٢] عن قول الله عز
وجل [٣]( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامهما
أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ونحوه آخر [٤] إلا ان من
المعلوم عدم إرادة الفساد من عدم الإتمام ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا
كفارة فيه ، لما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح [٥] « انهما قالا
لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله
تعالى له حدا ، يستغفر الله تعالى » ولكن قد سمعت ما عن فقه الرضا عليهالسلام[٦] وعن الحسن أنه لا
كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي ، وفي ذيل صحيح معاوية بن
عمار [٧] المشتمل على تفسير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.