responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 342

يدل على انه من الثياب التي دلت الأدلة على جوازها لهن ، أو من جنس الحلي لليدين والرجلين كما عن بني دريد وفارس وعباد ، فيتحد حكمهما معه وهو جواز اللبس لغير الزينة ـ واضح الضعف ، ضرورة تقديم الخاص على العام ، بل هو أرجح من الجمع بالكراهة من وجوه كما هو محرر في محله ، وخصوصا في المقام ، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الاخبار [١] لا يصلح قرينة عليها بالمعني المصطلح لكونه في الاخبار للأعم منها ومن الحرمة ، ولو سلم فيكفي الإجماعات المزبورة قرينة على إرادة الحرمة منه ، وبقاء النهي على حقيقته ، ثم ان في خبر أبي عنبسة [٢] عن الصادق عليه‌السلام النهي لهن عن البرقع مع القفازين ، وفي‌ خبر يحيى بن أبي العلاء [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام « انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » بل أفتى به في التذكرة مستدلا عليه بالخبر الثاني بناء منه على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ولو بقرينة كونها كذلك في القفازين ، ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك ، بل لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه ولعله للأصل بعد عدم اجتماع شرائط الحجية في الخبرين المزبورين ، سيما بعد ظهور الاقتصار على القفازين من غير واحد في خلافه ، والله العالم.

وأما الغلالة بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض فجائز لها أي لبسها إجماعا كما اعترف به في التذكرة والمنتهى ، ولعله لأن الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن كالرجال لكن قال فيها : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات ، كل ذلك مضافا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ عن أبي عيينة كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست