ملحق بالسراويل ،
والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين ، قال :
« إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج ،
والمعقود كجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ، لمشابهته له في المعني
من الترفه والتنعم » وفي المدارك وغيرها أن الأجود الاستدلال عليه بالنصوص
المزبورة المتناولة بإطلاقها لهذا النوع ، إذ ليس فيها المخيط حتى يكون إلحاق غيره
به خروجا عن المنصوص ، وهو جيد في خصوص المتخذ منها على وجه يصدق عليه الثوب
والقباء والسراويل بناء على عدم انصراف المخيط منها ، أما إذا لم تكن كذلك وأراد
الإحرام بها فينبغي الجواز ، ضرورة عدم صدق الدرع والقميص والسراويل حينئذ عليها ،
فإن أراد الملحق المنع في خصوص الأشياء المزبورة اتجه ذلك ، وإلا فلا مناص عن دعوى
كون هذا التلبد وإلصاق البعض بالبعض ملحقا بالخياطة ، وحينئذ إن تم إجماعا فذاك ،
وإلا كان للمنع فيه مجال ، نعم قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الإحرام
بناء على انصراف الأمر بلبس ثوبي الإحرام إلى المنسوج دون غيره ، فيمنع حينئذ لذلك
لكن فيه أن المتجه حينئذ جواز لبسه معهما ، لعدم المانع وإن لم يكتف بهما في ثوبي
الإحرام ، ولعله لا يخلو من قوة ، ضرورة عدم صدق المخيط على شيء منها وعدم
معلومية الإجماع على إلحاق مطلق التلبيد والإلصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط ،
وانما المسلم منه ما كان على هيئة المخيط ولكن بالنسج والتلبيد والإلصاق ونحو ذلك
على وجه يكون قميصا وقباء وسراويل وجبة وشبهها ، لا أن مطلق التلبيد والإلصاق ملحق
بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شيء مما عرفت ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط
، فان عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى ذلك.
ثم إنك قد عرفت
سابقا تصريح الفاضل والشهيد بحرمة عقد الرداء ودليله بل عن الأول منهما هنا حرمة
زره وتخليله ، ويدل على الأول منهما النهي عن زر