responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 338

ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين ، قال : « إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج ، والمعقود كجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ، لمشابهته له في المعني من الترفه والتنعم » وفي المدارك وغيرها أن الأجود الاستدلال عليه بالنصوص المزبورة المتناولة بإطلاقها لهذا النوع ، إذ ليس فيها المخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص ، وهو جيد في خصوص المتخذ منها على وجه يصدق عليه الثوب والقباء والسراويل بناء على عدم انصراف المخيط منها ، أما إذا لم تكن كذلك وأراد الإحرام بها فينبغي الجواز ، ضرورة عدم صدق الدرع والقميص والسراويل حينئذ عليها ، فإن أراد الملحق المنع في خصوص الأشياء المزبورة اتجه ذلك ، وإلا فلا مناص عن دعوى كون هذا التلبد وإلصاق البعض بالبعض ملحقا بالخياطة ، وحينئذ إن تم إجماعا فذاك ، وإلا كان للمنع فيه مجال ، نعم قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الإحرام بناء على انصراف الأمر بلبس ثوبي الإحرام إلى المنسوج دون غيره ، فيمنع حينئذ لذلك لكن فيه أن المتجه حينئذ جواز لبسه معهما ، لعدم المانع وإن لم يكتف بهما في ثوبي الإحرام ، ولعله لا يخلو من قوة ، ضرورة عدم صدق المخيط على شي‌ء منها وعدم معلومية الإجماع على إلحاق مطلق التلبيد والإلصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط ، وانما المسلم منه ما كان على هيئة المخيط ولكن بالنسج والتلبيد والإلصاق ونحو ذلك على وجه يكون قميصا وقباء وسراويل وجبة وشبهها ، لا أن مطلق التلبيد والإلصاق ملحق بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شي‌ء مما عرفت ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، فان عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى ذلك.

ثم إنك قد عرفت سابقا تصريح الفاضل والشهيد بحرمة عقد الرداء ودليله بل عن الأول منهما هنا حرمة زره وتخليله ، ويدل على الأول منهما النهي عن زر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست