responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 336

والخفين والقميص ، بل في‌ صحيح زرارة [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » وفي‌ صحيح معاوية وحسنه [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وفي‌ صحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب علي عليه‌السلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، وقال : انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه » وفي‌ صحيح يعقوب بن شعيب [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب علي عليه‌السلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل » وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطا ، وربما يرشد اليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق أن لم يكن له رداء ، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط ، وانما ذكر أنه لا يلبس قميصا.

بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وان قلت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست