والخفين والقميص ،
بل في صحيح زرارة [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عما يكره
للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » وفي صحيح معاوية وحسنه [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تلبس وأنت
تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا
خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وفي
صحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب علي
عليهالسلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، وقال : انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل
، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه » وفي
صحيح يعقوب بن شعيب [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب علي
عليهالسلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن
يزره الجاهل » وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطا ،
وربما يرشد اليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق أن لم يكن له رداء ، ولبس
القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة
اجتناب المحرم المخيط ، وانما ذكر أنه لا يلبس قميصا.
بل قد ينقدح الشك
من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط
وان قلت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى
انصراف المخيط إلى غير ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.