responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 335

في المنع على ما يندرج في عنوان النهي من اللمس والتطيب والأكل والشم ، وفاقد حاسة الشم ترتفع عنه حرمة الشم دون غيرها ، والله العالم.

ولبس المخيط للرجال بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح والمفاتيح وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء كافة عليه ، بل عن الأخير منهما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز لبس شي‌ء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وفي الأول عن ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس ، لما‌ روى العامة [١] « ان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين » وفي الدروس يجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، وربما استدل له بما تسمعه من نزع أزرار الطيلسان الذي هو كما ستعرف لا خياطة فيه إلا بالأزرار ، فليس حينئذ إلا لأن الخياطة وإن قلت مانعة ، ولكن ستسمع ما فيه ، نعم ما سمعته من معاقد الإجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط وإن لم أجده في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس حيث قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، انما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وهو كذلك ، فان النصوص المتقدمة سابقا في ثوبي الإحرام وفي جواز لبس القباء مقلوبا ولبس السراويل مع الضرورة وفي المقام انما تدل على النهي عن ثوب تزره أو تدرعه ، وعن لبس السراويل‌


[١] سنن البيهقي ج ٥ ص ٤٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست