يراد به الحرمة
بقرينة الفداء ، كما أن ما عنه والتذكرة ـ من كراهة القعود عند العطار الذي يباشر
العطر ، فان جاز عليه أمسك على أنفه ، وعن المبسوط زيادة ويكره الجلوس عند الرجل
المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ، ونحوه عن الوسيلة في الحكم بكراهة
الجلوس إلى متطيب أو مباشر للطيب ـ محمول على غير المكتسب لذلك وغير الشام ، ولذا
قال في محكي التذكرة ، ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين ، لأنه
يشم الطيب حينئذ ، نعم لو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ثم جلس أو نام عليه
لم يأثم ، للأصل بعد عدم اندراجه في موضوع النهي ، بل يمكن القول بالاكتفاء بثيابه
مع عدم العلوق به خلافا للاصبهاني فقال : لا يكفي حيلولة ثياب بدنه ، وفي محكي التذكرة
استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة
بأحدهما قصدا للعرف قال : « فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في
بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرائحة به ، وإلا فلا ، والشافعي أطلق
القول بعدم وجوب الفدية ، ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا ،
وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية ، ولو مس جرم العود فلم تتعلق به رائحته فلا فدية
، وللشافعي قولان ، ولو حمل مسكا في فأرة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها ،
وبه قال الشافعي ، ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم : إن حمل
الفأرة تطيب » ولا يخفى عليك منافاة بعضه لبعض ما ذكرناه كما أن ما عن الخلاف من
أنه إن كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية ، فان لم يعلق
بحال فلا فدية ، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه
رائحته فعليه الفدية ، ونحوه عن المبسوط إلا أنه ليس فيه ذكر المسحوق ، وعن غيره
زيادة وان لم يعلق فلا شيء عليه ، ونحوهما الورس كذلك في الجملة أيضا ، والتحقيق
ما عرفت ، ضرورة كون المدار