في مقابل ريحة
الطيب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.
ويجب أن يزيل ما
أصابه منه فورا كما صرح به الفاضل ، لحرمة الاستدامة كالابتداء ، وفي الدروس « أمر
الحلال بغسله أو غسله بآلة » ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح
بجواز إزالته بنفسه ، ولعله لقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل ابن أبي عمير [١] : « في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله » ولانه
مزيل للطيب تارك له لا متطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها ،
ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] لمن رأى عليه
طيبا : « اغسل عنك الطيب » كخبر إسحاق بن عمار [٣] « عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يغسله وليس
عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال :
يغسله أيضا ، وليحذر ».
لكن لا ريب في أن
الأحوط ما سمعته من الدروس ، بل يمكن القول بتعينه بعد معلومية حرمة مسه بالإجماع
بقسميه والنصوص [٤] ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط
على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة ، ويمكن حملها على حال الضرورة ، بل لعل قوله عليهالسلام في الأخير : «
يغسله وليحذر » إشارة منه إلى مسه.
ولو كان معه ماء
لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء ففي
المدارك صرفه لغسله ، وتيمم للطهارة ، قال : « لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل
للغسل الواجب » بل في الدروس « وصرف الماء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.