responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 323

حصر التحريم في الشم يقتضي عدم الفرق بينها وبين السوق والمتطيب كما هو واضح بل يمكن ان يكون ذلك من الضرورة التي لا خلاف في الجواز معها ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لنفي العسر والحرج في الدين ، وصحيح إسماعيل بن جابر [١] « وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : اسعط به » وفي‌ خبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال : لا بأس » المحمول على حال الضرورة جمعا.

وكيف كان فقد بان لك وجوب اجتناب المحرم الطيب شما وتطيبا وأكلا ولو في الطعام لعموم الأدلة وإطلاقها ، مضافا إلى خصوص بعض النصوص السابقة ، بل في التذكرة نسبته إلى إجماع علماء الأمصار ، لكن ينبغي اعتبار عدم استهلاكه فيه على وجه يعد انه آكل له ومستعمل إياه ولو ببقاء رائحته التي هي المقصد الأعظم منه ، كما ان المقصد الأعظم من الزعفران لونه أيضا ، اما إذا استهلك على وجه لم يبق شي‌ء من صفاته لم يحرم ، للأصل بعد عدم صدق اكله واستعماله ، وربما يؤيده في الجملة‌ صحيح عمران الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه الزعفران فقال : إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس » فما عن الخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة من حرمة أكل ما فيه طيب وإن زالت أوصافه لعموم النهي عن أكل ما فيه طيب أو زعفران أو مسه واضح الضعف بعد ما عرفت من منع تناول العموم له ، ولم نجد في النصوص المعتبرة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست