امرأة فأمنى قال :
إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما اني
لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له » وفي حسن معاوية بن عمار [١] « في محرم نظر
إلى غير أهله فأمنى قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل
فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » والله العالم.
وكذا في الحرمة
على المحرم الاستمناء الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه ، لصحيح ابن الحجاج
[٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير
جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع » وخبر إسحاق بن عمار [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه
مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » وغيرهما من النصوص التي
تقدم بعضها ، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله.
بل الظاهر عدم
الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى
السيد في الجمل ، قال : على المحرم اجتناب الرفث ، وهو الجماع ، وكل ما يؤدي إلى
نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة ، بناء على ارادته ما يقصد به الامناء كما
في شرحها للقاضي ، قال : فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني على أي وجه كان
من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم إدراج اللواط ووطء الدواب ، وإن
كان فيه منع واضح ، ولذا قال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١.