responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 304

العلاء بن الفضيل [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما ».

وبذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الذخيرة من أن الظاهر تقييد حرمة التقبيل بالشهوة وان تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة ، للأصل المقطوع بما سمعت ، وخبر الحسين بن حماد [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنما يكره قبلة الشهوة » المحمول على إرادة إنما يكره ما يحتمل الشهوة ، بخلاف الام وغيرها من المحارم المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور ، والأصل ، واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته وان كان الظاهر إرادة الأعم منها ومن الأجنبية كما هو مقتضي الفتاوى ، هذا.

ولكن قد يقال ان المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة ، وقوله عليه‌السلام في الخبر الأول : « من غير شهوة » محمول على إرادة عدم الامناء بقرينة المقابلة ، لا كونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم ، كما تسمعه في المس والملازمة والحمل ونحوها ، وبذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضا ، ولكن الأحوط الإطلاق.

نعم الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة ، لكونه أشد حرمة ، ولفحوى التعليل المزبور.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست