وغيره على معنى
ثبوت النكاح بإقامتها بعده وان علم تحملها محرما ، لإطلاق الأدلة وما عرفت من عدم
خروجه بذلك عن العدالة ، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمل في
حال الإحرام ، إما لفسقه ، وفيه ما عرفت ، أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها
شرعا فلا تعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها ،
بل ظاهر الأدلة خلافها ، والله العالم.
وكذا يحرمن عليه
تقبيلا بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض وظاهر آخر ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن أبي سيار [١] : « يا أبا سيار
ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، وان مس امرأته وهو محرم على شهوة
فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو
لازمها من غير شهوة فليس عليه شيء » بناء على اقتضاء ذلك الحرمة ، وخبر علي بن
أبي حمزة [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل ،
وليس له ان يأكل منها » وحسن الحلبي أو صحيحه [٣] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال :
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال
: نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل قال : هذا
أشد ينحر بدنة » وخبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٤.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢ وذيله في الباب ١٨
منها الحديث ١.