responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 301

وكذا تحرم عليه شهادة على العقد أي عقد النكاح للمحلين والمحرمين والمفترقين بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، لقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن فضال [١] المنجبر بما عرفت‌ « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وان نكح فنكاحه باطل » وفي‌ مرسل أبي شجرة [٢] « في المحرم يشهد نكاح المحلين قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » المراد منه على الظاهر الإنكار والتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة ، كما انه يستفاد منه الشهادة على غير المحلين بالأولوية ، وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها بعد ما عرفت ، وخلو المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه ، نعم في المدارك « ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لها لم يكن محرما » وفيه أن الشهادة الحضور ، فيحرم عليه وإن لم يحضر لها كما عن الجامع التصريح به.

وكذا تحرم عليه إقامة أي إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في الرياض نسب إلى المشهور ، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين والفتاوى ، وفيه منع واضح ، لأن شهادته غير الشهادة عليه ، ولفحوى الإنكار المتقدم في أحد الخبرين ، ولكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست