responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 293

نعم لو ذبحه المحل في الحل جاز أكله في الحرم للمحل حتى لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع سلاح ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل والمعتبرة [١] المستفيضة التي تقدم بعضها ، بل لا يبعد جواز أكله مع الجهل بحاله إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل ، لكن في‌ صحيح منصور بن حازم [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى أهل مكة به بأسا ، قلت : فأي شي‌ء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه » ويمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم ، وسيأتي إن شاء الله التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام الحرم وأحكام الصيد والمراد به ، وغير ذلك ، والله العالم.

وكذا يحرم فرخه وبيضه أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، مضافا إلى المعتبرة [٣] المستفيضة حد الاستفاضة التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات ، نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشي‌ء فقد هنا ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، والله العالم.

والجراد في معنى الصيد البري عندنا ، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة ، وفي المسالك لا خلاف فيه عندنا ، خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية ، قال الباقر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [٤] : « مر علي عليه‌السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست