تأخير تلبية العقد
عن الميقات الذي لا يجوز تجاوزه غير محرم ، ولكن ذلك لا يقتضي المقارنة على نحو
مقارنة نية الصلاة لتكبيرها ، ولا صراحة في الخبر المزبور بتأخير تلبية العقد ، إذ
يمكن استحباب تلبية اخرى سرا عند الرقطاء ، والجهر بها عند الاشراف على الأبطح ،
بل مقتضي قوله : « فأحرم بالحج » الى آخره الأمر بعقد الإحرام ولو بتلبيته سرا ،
بل ينبغي الجزم بذلك بناء على ان الرقطاء خارجة عن مكة ، فإنه قيل قد فتشنا تواريخ
مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع منها نعم بناء على ان الرقطاء اسم موضع بمكة جاز
تأخير التلبية للعقد إليها ، لأنها من الميقات حينئذ ، والفرض عدم اعتبار المقارنة
نحو تكبيرة الإحرام ، بل المراد عدم الخروج عن الميقات قبل وقوعها.
وبذلك ومما تقدم
سابقا ظهر لك ان الأمر هنا نحو ما سمعته هناك ، وعن شرح القاضي للجمل إذا أحرم
بالحج يوم التروية فلا يلبي بعد عقد إحرامه حتى ينتهي إلى الردم ، وهو ظاهر في
أنها تلبية أخرى بعد عقد الإحرام ، ولعل ذلك هو مراد الكتب السابقة أيضا ، بل في
كشف اللثام إضافة التحرير إليها وروض الجنان ، قال : إلا انه زاد قوله : ويسر
بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر
الأسود ، وهذه الزيادة صريحة أو ظاهرة فيما قلناه.
وكيف كان فعن
التهذيب والاستبصار الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه ، والراكب يلبي عند
الرقطاء أو عند شعب الدب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح جامعا
به بين خبري زرارة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام متى تلبي بالحج؟
قال : إذا خرجت إلى منى ـ ثم قال ـ : إذا جعلت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.