في الدعاء الذي
يستحب عند إرادة الإحرام ، وفي بعض الاخبار [١] ما يدل على ذكره في التلبية ، وليس من طرقنا ، ويمكن ذكره
في خلال النية ، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب ، والظاهر إجزاء الجميع ، فإن
التلبية هي التي يعقد بها الإحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم ، الى
آخره ، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها ، وإلا فلو فرض خروجه والفصل
بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره ، فان المتيقن من النص والفتوى كون
الشرط في الإحرام ، بمعنى انه في خلال نيته أو خلال عاقده لا قبله ، اللهم إلا ان
يراد بالنية على حسب ما ذكر ، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه
الاتصال عرفا ، وكونه شرطا في الإحرام ، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر
عدم الاعتداد به ، لعدم صدقه عليه ، وكونه خلاف المأثور ، مضافا إلى أصالة عدم
ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظا ، ضرورة كون الأصل عدم
التحليل من الإحرام إلا بإتمام فعل ما أحرم به ، واحتمال كونه تابعا للإحرام وهو
ينعقد بالنية فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده
بالتلبية دونها.
ويستحب أيضا أن
يحرم في الثياب القطن بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب ،
وكفى بذلك حجة لمثله ، مضافا إلى التأسي به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما عرفت من انه أحرم صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف [٢] وقد سمعت
قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار [٣] : « كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين ، عبري وأظفار ، وبهما كفن » بل
قيل وإلى