responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 279

منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [١] « تقول : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » وفي‌ صحيح عمر بن يزيد [٢] « تقول : لبيك بحجة تمامها عليك » ومنها ما سمعته من‌ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] : « لبيك بحجة وعمرة » وسأله عليه‌السلام يعقوب بن شعيب [٤] في الصحيح ((١٦٤٦٦)) « كيف ترى أن أهل؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا » الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله ، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الإهلال بهما لعدم تعلق الإحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا الى ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الإضمار والاسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما أومأت اليه النصوص [٥] وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضي عمومات التقية أيضا ، لكن من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، والأمر في ذلك سهل ، هذا.

وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ و ٦ والباب ٢١ منها ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست