منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « تقول : لبيك
بمتعة بعمرة إلى الحج » وفي صحيح عمر بن يزيد [٢] « تقول : لبيك بحجة تمامها عليك » ومنها ما سمعته من قول أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] : « لبيك بحجة
وعمرة » وسأله عليهالسلام يعقوب بن شعيب [٤] في الصحيح ((١٦٤٦٦)) « كيف ترى أن أهل؟ فقال : إن شئت سميت
، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة
معا » الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ،
مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد
إلا أنه في غير محله ، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الإهلال بهما
لعدم تعلق الإحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد
معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما
أشرنا الى ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الإضمار والاسرار بذلك عند
التقية ، بل قد يجب كما أومأت اليه النصوص [٥] وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضي عمومات التقية أيضا ، لكن
من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف
، والأمر في ذلك سهل ، هذا.
وربما يستفاد من
العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ و ٦ والباب ٢١ منها ـ الحديث ٤.