responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 266

جواب عن سؤال مقدر يرد على عدم سقوط الهدي عن المشترط ، صورته أنه حينئذ لا فرق بين المشترط وغيره في وجوب الهدي إذا أحصر ، فلا فائدة للشرط حينئذ ، وجوابه ان فائدته كون التحليل مستحقا بالأصالة بعد إن كان رخصة ، ومن فوائده انه عبادة فيترتب عليه الثواب » والجميع كما ترى ، فإن العبارة كادت تكون صريحة ، خصوصا بملاحظة كلامه في النافع في ان الفائدة تعجيل التحليل بخلاف غير المشترط الذي يجب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدي محله ، بل لعل ذلك هو مراد كل من عبر بأنه يتحلل مع الشرط كما عن المبسوط والخلاف والمهذب وغيرها ، ضرورة ثبوت أصل التحليل للمحصور من غير شرط ، فليس المراد إلا تعجيله.

ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره الشهيد في الدروس أخيرا هو الرابع من الأقوال في الفائدة ، وقد ذكره الشيخ في موضع من التهذيب مستدلا عليه بصحيح ضريس بن أعين [١] « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله إن شاء ، قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » وهو مع احتمال كون القائل ضريسا لا الامام عليه‌السلام يشكل بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي المنتهى ، قال : الاشتراط لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته ، ولا نعلم فيه خلافا بل ولا إشكالا كما سيذكره المصنف ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، فالوجه إرادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست