وأما ما في المتن
من أنه قيل : يجوز التحلل من غير شرط فلم يظهر لي لمن أشار بالقول المزبور ، فإن
أصل التحليل للمحصور لا إشكال فيه ولا خلاف للآية والرواية ، وان أراد به جواز
التعجيل من غير شرط فلم أعرفه لأحد من أصحابنا ، ويمكن أن يريد به الإشارة إلى أن
الشرط وجوده كعدمه ولا يترتب عليه إلا الثواب كما هو المشهور بين العامة ، واختاره
ثاني الشهيدين ، وربما كان ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب ، وإن كان ستعرف ضعفه ان
شاء الله.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأول وهو القول بأن فائدته التعجيل أظهر مما سمعته من المرتضى ، بل من
القول بأنه لا فائدة فيه أصلا سوى ترتب الثواب ، ومما في الإيضاح ، فإنه ـ بعد أن
ذكر قول والده في القواعد : وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي ـ قال : « ان معني
كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط ، بل معناه أن التحلل ممنوع منه ،
ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح
الأصل ، وسبب إباحته بالأصالة الاشتراط والعذر ـ قال ـ : والفائدة تظهر فيما لو
نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا ، وفي التعليق » وهو كما ترى مرجعه في الحقيقة
إلى عدم الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحج والعمرة ، فيكون حينئذ تعبدا
محضا كما عن أكثر العامة ، مضافا إلى عدم الفائدة أيضا في ذكر خصوص الحصر ، اللهم
إلا أن يراد منه ما يعم الصد ، وإلى ظهور عبارة الفاضل والمصنف في كون الفائدة نفس
التحلل لا كونه أصليا في مقابل الرخصة وان أمكن ذلك على ضرب من التجوز ، لكن لا
يخفى عليك بعده.
وكيف كان فقد
استدل له بعموم الآية [١] وما يحكى من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم