وقيل كما عن ابن
إدريس لا اعتبار بالتلبية ، وانما هو بالقصد فلاحظ وتأمل.
بل وتقدم أيضا
الكلام في المسألة الثالثة وهي إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ على معنى أنه
يحرم به من الميقات ، ولكن لا يجرده عن المخيط إلا من فخ ، أو أنه لا يحرم به إلا
من فخ كما تقدم تحقيق ذلك ، ولعل ظاهر المصنف هنا الأول ، ولكن مقتضى قوله وفعل به
ما يجب على المحرم وجنبه ما يتجنبه عدم الاقتصار على نزع المخيط ، بل غيره من تروك
المحرم ، ولم أجد به تصريحا لأحد ، بل مقتضى صحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ « انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ،
أو الى بطن مر ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي
منهم فليصم عنه وليه » وصحيح زرارة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض
الحج ، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما
يذبحون عنه قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقى المحرم من الثياب
والطيب ، فان قتل صيدا فعلى أبيه » ـ خلافه ، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع
المخيط مع الإحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم ، نعم لو قلنا إن
ابتداء الإحرام بهم من فخ لم يكن إشكال حينئذ في جريان حكم الإحرام حينئذ منه ،
كما هو واضح.
وكيف كان ف لو فعل
الصبي ما تجب به الكفارة أو الفداء على المكلف لزم ذلك الولي في ماله كما في
القواعد ومحكي الكافي والنهاية ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.