كصحيح ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل متمتع
نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » وصحيح
ابن الحجاج [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس
ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : لا بأس به يبني على العمرة
وطوافها ، وطواف الحج على أثره » وصحيح معاوية بن عمار [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال : يستغفر الله تعالى ولا
شيء عليه وتمت عمرته » إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها سوى خبر أبي بصير
[٤] الآتي القاصر عن المعارضة من وجوه ، فيحمل على صورة العمد أو يطرح.
ولكن قيل والقائل
الشيخ وبنو زهرة والبراج وحمزة والفاضل في الإرشاد على ما حكي عن بعضهم عليه دم
لموثق إسحاق بن عمار [٥] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال : عليه دم
يهريقه » الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيته ولكن حمله على
الاستحباب أظهر كما عن الصدوق والحلي والديلمي وأكثر المتأخرين ، بل هو المشهور
بينهم ، فيرجح حينئذ على مجاز التخصيص ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ وليس فيه « ولا
شيء عليه وتمت عمرته » كما ليس ذلك في الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ الطبع الحديث وكذلك
الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ـ الرقم ١١٢٩ والاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الرقم ٥٧٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٦.