responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 248

ابن يزيد ومحمد بن مسلم ، فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ، ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الإمكان ، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين المعهودين ، وهما غير المخيطين ، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما ، والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ، ومنها أن لا يكون له ثوب أو إلا رداء لا يمكنه الاتزار به ، فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما ، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ، ولعله غير مخالف لما قلناه ، نعم قد يظهر من بعض النصوص الاكتفاء به عن الثوبين إذا لم يكن غيره ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت ، بل في المسالك الاكتفاء في جواز لبسه بفقد أحدهما ، ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الإزار خاصة ، ولا يخلو من تأمل ، اللهم إلا ان يريد الاتزار بالرداء حينئذ ، ولبس القباء عوضا عنه ، أو ما سمعته من كشف اللثام من الاتزار بالقباء ، ولكن فيه انه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة إلا مع دعوى استفادة ذلك من نصوص السراويل [١] بناء على أنها مثال لمطلق المخيط مع فقد الإزار ، وهو لا يخلو من وجه.

وكيف كان فالتحقيق جواز لبس القباء مع فقد الرداء ، بل الظاهر وجوبه حينئذ كما صرح به في المسالك وغيرها عملا بظاهر الأمر هنا ، مضافا إلى الأمر بلبس الثوبين اللذين هذا بدل أحدهما ، ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشمل الوجوب ، كما أن المراد بالاضطرار حينئذ ما يشمل عدم وجود ثوب غيره أو الحاجة ونحوه ، فاحتاج إلى لبسه ولو مع الإضافة إلى رداء الإحرام.

ثم إن المحكي عن ابن إدريس التصريح بأن المراد من النكس جعل الذيل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ و ٥٠ ـ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست