ابن يزيد ومحمد بن
مسلم ، فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ، ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على
القول بوجوب لبس الثوبين مع الإمكان ، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين
المعهودين ، وهما غير المخيطين ، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما ، والأحوط عندي التجنب
لغير ضرورة ، ومنها أن لا يكون له ثوب أو إلا رداء لا يمكنه الاتزار به ، فيتزر
إما بقباء أو سراويل أو نحوهما ، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة
، ولعله غير مخالف لما قلناه ، نعم قد يظهر من بعض النصوص الاكتفاء به عن الثوبين
إذا لم يكن غيره ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت ، بل في المسالك الاكتفاء في جواز
لبسه بفقد أحدهما ، ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الإزار خاصة ، ولا يخلو من تأمل ،
اللهم إلا ان يريد الاتزار بالرداء حينئذ ، ولبس القباء عوضا عنه ، أو ما سمعته من
كشف اللثام من الاتزار بالقباء ، ولكن فيه انه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة
إلا مع دعوى استفادة ذلك من نصوص السراويل [١] بناء على أنها مثال لمطلق المخيط مع فقد الإزار ، وهو لا
يخلو من وجه.
وكيف كان فالتحقيق
جواز لبس القباء مع فقد الرداء ، بل الظاهر وجوبه حينئذ كما صرح به في المسالك
وغيرها عملا بظاهر الأمر هنا ، مضافا إلى الأمر بلبس الثوبين اللذين هذا بدل
أحدهما ، ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشمل الوجوب ، كما أن المراد بالاضطرار
حينئذ ما يشمل عدم وجود ثوب غيره أو الحاجة ونحوه ، فاحتاج إلى لبسه ولو مع
الإضافة إلى رداء الإحرام.
ثم إن المحكي عن
ابن إدريس التصريح بأن المراد من النكس جعل الذيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ و ٥٠ ـ من أبواب تروك الإحرام.