الصلاة ، وهو أولى
من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ، ونصوص المنع على الخالص من وجوه.
وهل يلحق الخنثى
في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط ، بل
الإشكال في أصل جواز لبسه لها ، وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن
واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل ، فتأمل.
ثم إن الظاهر عدم
وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل
جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت ، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا
بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى ، والله العالم.
ولا خلاف ، كما لا
إشكال في أنه يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين للأصل ، وحسن معاوية بن عمار [١] المتقدم المشتمل
على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الإحرام معها ، وحسن الحلبي أو صحيحة [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها الحر والبرد »
ونحوه خبره [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى
والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافا محققا ، وعلى تقديره فلا ريب
في ضعفه ، للأصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور ، مضافا إلى الحسن الأول ، ولعله
لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت.
وكذا يجوز له أن
يبدل ثياب إحرامه للأصل ، ول قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.